الاثنين، 9 مارس 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة حول الإدارة الجماعية لحماية حق المؤلف
والحقوق المجاورة
محمد طه القدال
9/7/2007م
الأخ
السيد الدكتور الصادق سيد أحمد
الأمين
العام لمجلس المصنفات الأدبية والفنية
السلام
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تهانينا
مرة أخرى، وكما أسلفتُ في المخاطبة عبر التليفون فإن المسئولية جليلة، خاصة فيما
يتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ولكنها غير مستحيلة. جليلة لأنها في
نطاق المحافظة على حقوق العباد، السائل عنها الحق سبحانه وتعالى، وبصرف النظر عن السائلين
عنها من أهل الدنيا، أصحاب حقوق كانوا أو رؤساء. وغير مستحيلة لأنها ببساطة تم تطبيقها
في أماكن كثيرة من العالم فما الذي يمنعنا!. فقط يحتاج الأمر إلى إرادة قوية ورؤية
واضحة لما يجب أن يتم، وتخطيط وتنظيم وتنسيق وحسن إداره.
ما
يرد في هذه الورقة أكثره معروف لديكم ولكن لحاجتي لتسلسل المنطق أورده، ربما أجلي
بذلك رؤيتي التي أحسب أنها لا يشوبها غرض ولا منفعة غير أن أرى حماية حق المؤلف
فاعلة في بلادنا. دافعي إلى ذلك ما نراه من تغول على إبداعاتنا، عربياً وعالميا
والأمثلة موجودة، ومحلياً وكذلك الأمثلة موجودة، وما يلي ذلك من غبن وموجدة.
كل
التعريفات الواردة في هذه الورقة راجعة إلى تعريفات المنظمة الدولية (WIPO) والترجمة من عندي.
حق المؤلف: Copyright
(هو
الحماية القانونية الممنوحة لصاحب الحق (المبدِع)، في أعماله الأصيلة التي أبدعها
وتتمثل في نظامين أساسيين للحقوق):
(1) الحق المادي :
وتتعلق بحقوق إعادة الإنتاج (طباعة أو تسجيل)
والبث والأداء أمام الجمهور والإعداد والترجمة والعرض للجمهور والتوزيع .. إلخ
(2) الحق الأدبي):
ويشمل حق المؤلف على الاعتراض على أي تحوير أو
تبديل لعمله ربما يكون مضراً بسمعته الأدبية. وحقه في إثبات اسمه على مؤلفه أو غير
ذلك. ومدة الحماية هي طوال حياة المؤلف وعلى الأقل خمسين سنة بعد والوفاة، وهي
محمية وفقاً لاتفاقية بيرن 1886م المرعية بواسطة ال WIPO
الحقوق المتصلة أو
الحقوق المجاورة: Related or Neighboring rights
بينما
تتعلق الحقوق الممنوحة لحق المؤلف بالمؤلفين، تتعلق الحقوق المجاورة بفئات أخرى من
أصحاب الحقوق وهم : المؤدون ومنتجي التسجيلات ومؤسسات البث، فيما يتصل بأدائهم
وتسجيلاتهم وبثهم.
وهي
محمية وفقاً لاتفاقية روما 1961م المرعية بواسطة ال (WIPO) وال (UNESCO) ومنظمة العمل الدولية ILO)) ومضمنة في إتفاقية ال (TRIPS) المرعية بواسطة منظمة التجارة العالمية (WTO) و أيضاً ال (WIPO). كما هنالك اتفاقيات أخرى تهتم بحق المؤلف والحقوق المجاورة.
ووجود كل هذه المنظمات الدولية بجانب ال WIPO لترعي هذه الاتفاقيات يدل
على أهمية الحقوق المجاورة باعتبار أنها بالإضافة لكونها حق أبداعي فهي تخص فئة من
المساعدين والمعينين المهمين في العملية الإبداعية مثل المؤدين (المغنين والعازفين
والممثلين والراقصين .. إلخ) وشركات البث ومؤسسات التسجيل .
الإدارة
الجماعية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة:
يستطيع
مؤلف المسرحية أن يوافق على عرض مسرحيته بشروط معينة ويمكن لكاتب أن يوقع عقداً مع
ناشر بخصوص نشر وتوزيع كتابه ,ايضاً يمكن للمؤلف الموسيقي أن يتفق مع جهة ما
لتسجيل مؤلفه الموسيقي على وسيط (ديسك أو كاست .. إلخ). هذه أمثلة تري كيف يمكن
لصاحب الحق أن يقوم بالإشراف على حقوقه شخصياً. ولكن في مناحي أخرى اتضح أنه من
المستحيل عليه أن يقوم بذلك شخصياً ولأسباب عملية. فالمؤلف غير مؤهل مادياً
وتقنياً لملاحقة استعمالات أعماله. مثلاً لا يستطيع أن يتصل بكل الإذاعات ومحطات
التلفزيون محلياً وعالمياً ليفاوض معها اتفاقيات الاستعمال. والعكس صحيح، إذا ليس
عملياً لمحطات البث أن تبحث عن كل المؤلفين ليوافقوا على بث أعمالهم. هنالك حوالي
60,000 عمل موسيقي يبث ويعاد بثه سنوياً تلفزيونياً. وهذا يعني آلافاً من أصحاب
الحقوق الذين يجب الاتصال بهم لأخذ الإذن منهم والاتفاق معهم حول حقوق البث. بسبب
عدم إمكانية إدارة هذه الحقوق شخصياً، بالنسبة للمؤلف صاحب الحق أوالمستعمل لهذا
الحق من إذاعات ومحطات تلفزيون، نشأت
الحاجة لخلق الإدارة الجماعية لغرض ردم الهوة بينهما في هذه الدائرة بالإضافة إلى
دوائر أخرى.
عضوية الإدارة الجماعية أو
منظمات حق المؤلف:
العضوية لمنظمات حق المؤلف مفتوحة لكل أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة:
مؤلفين، كتاب، مؤلفي موسيقي وملحنين، ناشرين، مصورين، موسيقيين (عازفين) أو مؤدين (مغنين وممثلين وراقصين ..إلخ). أجهزة
البث غير مضمنة في هذه القائمة نسبة لأنها تعتبر من المستعملين للحقوق بالرغم من
أنها لها حقوق معينة فيما يتعلق بما تبث. بانضمامهم لمنظمات حق المؤلف، على
الأعضاء تزويد الجمعية أو المنظمة أو الإدارة الجماعية بتفاصيل معلومات شخصية
وإعلان أعمالهم التي أبدعوها. هذه المعلومات تكوِّن جزءً من التوثيق الذي يسمح
بهذه الصلة بين استعمالات الأعمال والدفعيات التي يجب أن تذهب لصاحب الحق الصحيح.
الأعمال التي يتم إعلانها بواسطة الأعضاء تمثل ما يسمى (السجل القومي للأعمال
الإبداعية) ويقابله (السجل العالمي للأعمال الإبداعية) الذي يمثل الأعمال العالمية
التي على الإدارات الجماعية ومنظمات الحقوق حمايتها داخلياً مثل ما تحمي السجل
القومي، بعد توقيع الاتفاقيات التبادلية. وبذلك تتم حماية الأعمال الإبداعية
داخلياً بواسطة السجل القومي وتتم حماية الأعمال العالمية داخلياً وحماية أعمالنا
الإبداعية خارجياً بواسطة هذه الاتفاقايات التبادلية.
الماضي:
1.
عجز المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية طيلة الفترة الماضية عن
تكوين الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ونشأت مناظرات عن طبيعة هذه
الإدارة (حكومية أم أهلية) وضاع كثير من الوقت في ذلك وبالتالي:
- لم
يتم توثيق السجل القومي نسبة لإعراض المبدعين عن تقديم تفاصيلهم للمجلس
الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية لشكٍ في دواخلهم في أهلية المجلس لذلك،
لكونه جهة حكومية والمستعمل الأساسي للأعمال الإبداعية هي جهات حكومية في
الأصل (إذاعة، تلفزيون،مسرح..إلخ). وهل هو الجهة المنوط بها ممارسة الحماية
والتفاوض مع
المستعملين وتوزيع الحقوق لمستحقيها، أم أن هنالك منظمات أخرى يمكن أن تقوم
بذلك؟
- وبالتالي
لم تتم الحماية داخلياً وهنالك كثير من الأمثلة على فوضى النشر والطباعة
والتوزيع في كل المجالات من كتب وكاسيت ومنشورات وبث..إلخ. مما أشعر المبدعين
بالغبن ونشأت نزاعات قانونية وصلت المحاكم. وهذا ما لم يقم القانون أصلاً
لأجله، فالاتفاقيات الدولية والقوانين السودانية أعطت الأولوية للتفاوض.
- وعدم
قيام السجل القومي هو العائق الأساسي لعدم تمكن السودان من تبادل سجله
الإبداعي مع السجلات العالمية الأخرى وبالتالي انعدمت الحماية لابداعاتنا في
الخارج مما حدا ببعض الفنانين العرب بالسطو على كثير من ابداعتنا ونسبتها
إليهم أو إلى التراث النوبي أو التراث
عموماً. إن التراث نفسه محمي ولكن عدم قيام السجل الإبداعي القومي منعنا من
التبادل فمنعنا من الحماية الخارجية.
- قامت جمعية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من لفيف
من المبدعين إثر نشوب خلاف بين أحد المبدعين والمؤدين وأجهزة البث. ولكن الجمعية
تم تسجيلها ولم تقم فعلياً لافتقادها إمكانيات التوثيق ولعدم اعتراف المجلس
بها. وكان يمكن أن تكون النواة المثلي للبدء في توثيق السجل الإبداعي القومي
وتفعيل الحماية.
المستقبل:
لكي يتم تعديل هذا المسار وتصحيحه
نحتاج، كما ذكرت مسبقاً، إلى الإرادة والتخطيط وحسن الإدارة، وانت أولى بذلك.
أولا،ً أرى أنه من واجب المجلس العمل
على تفعيل الحماية لأن ذلك من صميم أعماله، وأيضاً يعطي المبدع الانطباع (عن صدق)
أن حقوقه مصانة ويأتيه ريعها، قل أم كثر، مما يحفزه لمزيد من الابداع.
ثانياً، لا أرى أن يقوم المجلس بأعمال
الحماية نفسها (مثل التفاوض مع المستعملين للحقوق وتوزيع الحقوق). بل يترك ذلك
لجميعية أو منظمة تحت مظلة الإدارة الجماعية. وبذلك يظل المجلس مظلة قومية كبيرة
لكل نواحي الملكية الفكرية بما في ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة. وهنالك أمثلة
لمثل هذه (المظلات) من المؤسسات القومية ( مجلس الصحافة يشرف على إصدار الصحف وتطبيقات ممارسة المهنة حسب قانونه ولكن
لا يمارس أصدار الصحف بنفسه. وهناك مفوضية العمل الإنساني سابقاً والوزارة حالياً،
تشرف على قانون وممارسة العمل الإنساني من خلال الجمعيات والمنظمات الطوعية
العاملة ولا تقوم بذلك بنفسها. وأرى بكل وضوح أن يتم الآتي:
إنشاء إدارة داخل المجلس الإتحادي تسمى
الإدارة الجماعية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتكون الأداة المشرفة على
حماية حق المؤلف ويمكن أن يكون تحت إشرافها مستقبلاً عدداً كبيراً من مختلف جمعيات
ومكاتب حماية حقوق المؤلف ويتم تنفيذ الحماية فعلياً عبر النظام الآتي:
(أ) قيام
جمعية تقليدية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة تحت مظلة الإدارة الجماعية. تقوم بالتمثيل نيابة عن الأعضاء من المبدعين وتفاوض
المستعملين للحقوق حول شروط الاستعمال وتعطي تراخيص الاستعمال وتجمع وتوزع الاستحقاقات وبالتالي يعفى المبدع عن الضلوع في
أي من هذه الخطوات ويتفرغ بذلك لمزيد من الابداع. وكذلك يعفى منها المجلس لكي يقوم
بمهامه القومية في حماية الملكية الفكرية
عموماً وحماية حق المؤلف خاصة والإشراف على اتفاقيات وقوانين الملكية الفكرية. (هذه
هي الصيغة التقليدية لجمعيات حقوق المؤلف التقليدية وهناك صيغ أخرى)
(ب)
تقوم الإدارة الجماعية بتأهيل جمعية لحق المؤلف بالمعينات التقنية
من حواسيب وبرمجيات معروفة ويمكن إيجادها من ال ( WIPO) وذلك للتوثيق ولرصد الاستعمال ولتوزيع
المستحقات لاحقاً. يتم كل ذلك إلكترونياً. ويكون مقرها مؤقتاً ضمن حيز الإدارة
الجماعية.
(ت)
تقوم الجمعية باستنفار المبدعين لإعلان إبداعاتهم وتوثيقها لدى
الجمعية ويتم البدء فوراً في توثيق السجل القومي أو الوطني للإبداع والمبدعين.
(ث)
تقوم الجمعية بالتفاوض مع الجهات المستعملة للحقوق حول شروط
الاستعمال.
(ج) تقوم الجمعية باستخلاص الحقوق من المستعملين وتوزيعها على مستحقيها
حسب الاستعمال.
(ح) يقوم المجلس بتعيين مدير للإدارة الجماعية يحظى بثقة المبدعين
ليعين على استقطابهم لبدء السجل القومي. ويكون مسئولاً لدى الأمين العام للمجلس
الإتحادي. ويكون أميناً عاماً أو مقرراً للجمعية لمدة عام.
(خ) يقوم المجلس بتعيين أمانة عامة
لجمع وإدخال المعلومات الواردة من المبدعين.
(د) يقوم المجلس بحملة إعلامية مكثفة تستهدف جموع المدعين لإعادة الثقة
لديهم في المجلس بإدارته الجديدة وفي هذا
النظام الجديد وتشجيعهم لتوثيق أعمالهم.
(ذ) يقوم المجلس بعمل نظام محاسبي إلكتروني للجمعية منفصلاً تماماً عن
النظام المحاسبي للمجلس. وذلك في غاية الأهمية لأن كل حسابات الجمعية تتعلق بأصحاب
الحقوق والشئون الإدارية للجمعية ولا ينبغي أن تختلط بالنظام المحاسبي للمجلس.
(ر) يقوم المجلس بوضع خطة وجدول زمني لكل الخطوات السابقة تنتهي بقيام
الجمعية العمومية للأعضاء المنضوين تحت عضوية الجمعية لاختيار مجلس أمناء وأمين
عام للجمعية وللتوزبع الأول للحقوق (بعد عام من بدء التفاوض مع الجهات المستعملة
للحقوق).
(ز) يعمل المجلس في هذه الخطة على الفصل التام إدارياً ومالياً للجمعية
بعد فترة زمنية محددة (سنة، إلى سنتين) وبذلك تصبح الجمعية مستقلة تماماً عن المجلس.
(س)
أقترح الهيكل الوظيفي للجمعية كالآتي:
|
- يمكن عمل وصف وظيفي
لكل الوظائف المقترحة عدا الأمين العام للمجلس الاتحادي فهو موصوف أصلاً حسب قانون
المجلس ووفقاً لأمر تعيينه.
- يتم تعيين الباحثين
لمدة عام حتى يُستوفى السجل القومي ويعرف المبدعون طريقهم للتوثيق ثم يكون الهيكل العام
والوظيفي للجمعية بعد عام كالآتي:
المعينات
المكتبية:
1.
عدد (1) عربة صالون
2.
عدد (5) جهاز حاسوب بمواصفات عالية
3.
عدد (6) مكاتب إجلاس مع الكراسي
4.
عدد (1) آلة طابعة
5.
عدد (1) ماكينة تصوير مستندات
6.
عدد (1) Hub للتشبيك الإلكتروني
7.
برمجيات ال WIPO
8.
عدد (3) دولاب خزانة للتوثيقات العينية (مطبوعات، وكاسيت وسي دي
...إلخ)
9.
عدد (1) دولاب لحفظ الأدوات المكتبية
10.
الأدوات المكتبية
وأخيراً هذه المحاذير:
-
لقد
نشأت في السابق بعض الكتابات عبر الصحف حول المجلس الاتحادي وعدم فاعليته في
الحماية اشترك في مداخلاتها كثير من الكتاب وبعض النافذين وهذا المقترح قد لا يجد هوىً
لديهم باعتباري من أكثر المناصرين لقيام جمعية أهلية منفصلة عن المجاس الاتحادي،
منذ البداية، وأحد مؤسسي جمعية حقوق المؤلفين.
-
من
الواضح أن هذا المقترح يدعو الآن إلى قيام جمعية ولكن عبر الإدارة الجماعية للمجلس
الإتحادي ليخلق جسمين: الأول الإدارة الجماعية لتشرف مستقبلاً على الجمعيات
المختلفة للحماية والجسم الثاني هو جمعية حماية حق المؤلف نفسها والتي سوف تستفيد
في بداية نشأتها من إمكانات المجلس وتكون مستقلة عن المجلس حالما تقف على رجليها
ولكن الأهم من كل ذلك أن المجلس وبقيام هذين الجسمين يكون قد أنجز السجل القومي
للإبداع السوداني وهو بداية الطريق للحماية الفاعلة ولبداية استعادة المبدعين
لحقوقهم مما يحفزهم لريادة آفاق بعيدة في سماء الإبداع محلياً وعالمياً.
-
ربما
يؤدي هذا المقترح، إذا تم تنفيذه، إلى حرمان المجلس الاتحادي من بعض الموارد
المالية (رسوم التوثيق حالياً والاستحقاقات مستقبلاً)، فأرجو ألا تضع ذلك في الحسبان،
لأن هذه الموارد أصلاً من حق للمبدعين ويجب أن تكون ضمن حقوق المؤلفين وأن تذهب
إليهم. وبتبنيك لهذا المقترح تكون قد أعدت بعضاً من هذه الحقوق لأصحابها. كما أرجو
ألا يكون هذا الحرمان سبباً من اسباب الرفض للمقترح.
-
هذا
المقترح تقدمنا به إجمالاً وعلى المنصة مباشرة، في ندوة محضورة للمجلس الإتحادي
للمصنفات بدار إتحاد الفنانين وبحضور السادة وزير الثقافة الولائي وممثل وزارة
الإعلام الاتحادية، وها هو الآن نقدمه لكم تفصيلاً ، وبإخلاص تام خدمة للمبدعين،
ونرجو لكم التوفيق والسداد لما فيه خير الإبداع والعباد.
والله
وليّ التوفيق
محمد
طه القدال